العلامة الحلي
292
مختلف الشيعة
وقال ابن الجنيد ( 1 ) : ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ، ولا يختار ذلك في المضمون ، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم ، ولا بأس بقوله . مسألة : قال الشيخ : إذا أشعر الهدي أو قلده ثم ضاع واشترى غيره ثم وجد الأول وأراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأول ( 2 ) . والأقرب عندي الاستحباب . لنا : إنه امتثل المأمور به ، فيخرج عن العهدة . نعم لو عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا . المطلب الثالث في الحلق مسألة : الحلق أفضل من التقصير مطلقا ، وبه قال الشيخ في الجمل ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال الشيخ : لا يجزئ للصرورة ولا الملبد إلا الحلق ( 6 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 7 ) . وقال ابن الجنيد ( 8 ) : ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق .
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 373 - 374 . ( 3 ) الجمل والعقود : ص 148 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 259 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 601 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 . ( 7 ) الوسيلة : ص 186 . ( 8 ) لم نعثر على كتابه .